الشيخ فاضل اللنكراني

567

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

[ فصلٌ في النفقات ] فصلٌ في النفقات إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة : الزوجيّة والقرابة والملك . [ مسألة 1 : إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة ] مسألة 1 : إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة فلا نفقة للمنقطعة ، وأن تكون مطيعة له فيما تجب إطاعتها له ، فلا نفقة للناشزة ، ولا فرق بين المسلمة والذمّية ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 488 489 .